للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لا يدري أنه رجل (١) .

ولا يجب على الصبيان والمجانين (٢) ، لما روي عن علي (٣) - رضي الله عنه - (٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث (٥) عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ " (٦) .


(١) انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٠٩، مغني المحتاج ٢/٢١٦، المهذب ٢/٢٢٩.
(٢) قال العمراني: قال المسعودي: "فإن حضر الكفار وجب على المرأة والعبد والأعمى والأعرج أن يتحركوا على أنفسهم ويدفعوا عن أنفسهم وعن من يحضرهم ولا يتصور الوجوب على الصبيان والمجانين بحال". انظر: البيان ٨/ل٣ب.
(٣) أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، أول من أسلم من الصبيان، وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة ٤٠هـ. انظر: البداية والنهاية ٧/٢٢٣، تذكرة الحفاظ ١/١٠ تجريد أسماء الصحابة ١/٣٩٢ الرياض المستطابة ١٦٣، صفة الصفوة ١/٣٠٨.
(٤) رضي الله عنه) ساقطة من د، وفي ظ: (عليه السلام) .
(٥) في د: (ثلاثة) ، (ثلاث) مكررة في أ.
(٦) رواه البخاري وأبو داود. انظر: صحيح البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب لا يرجم المجنون والمجنونة ٨/٢٠٤، سنن أبي داود: كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ٤/١٤١.