للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان مقطوع أكثر الأصابع لا يجب، وإن كان مقطوع الأقل يجب (١) ولا يجب على المريض الثقيل للآية (٢) ، ولعجزه عن القتال، ويجب على من به حمى خفيفة (٣) أو قليل صداع (٤) .

ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ماينفق في طريقه فاضلاً عن (٥) نفقة عياله ومن يلزمه نفقته (٦) لقوله تعالى (٧) : {وَلاَ عَلَىَّ الذين لاَ يَجدُونَ مَا يُنفقُونَ حرَج} (٨) .

وإذا كان القتال على مسافة القصر ولم يقدر على مركوب يحمله لا يجب (٩) ؛ لقوله تعالى: {وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذاَ مَا أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيه} (١٠) .

فإن بذل له الإمام مركوباً يجب أن يقبل ويجاهد لأن ما يعطيه الإمام حقه، وإن بذل له (١١) غيره لا يلزمه القبول لأنه اكتساب مال تجب به العبادة فلا يجب كاكتساب المال للحج والزكاة (١٢) (١٣) .


(١) انظر: المهذب ٢/٢٢٩، تحفة المحتاج ٩/٢٣١، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٩/٢٣١، شرح منهج الطلاب ٤/٢٥٠. وقال البجيرمي: قال الأذرعي: الظاهر أنه لا يجب على فاقد الوسطى والبصر كما لايجزئان في الكفارة. انظر: بجيرمي على الخطيب ٤/٢١٣.
(٢) في د: (لمابة) . سورة التوبة آية (٩١) ،سورة الفتح آية (١٧) .
(٣) في أ (حقيقة) .
(٤) انظر: البيان ٨/ل ٣ب، كفاية النبيه الورقة ٤ من كتاب السير، فتح الجواد ٢/٣٢٨، الأنوار ٢/٥٣٣.
(٥) في د: (إلى) .
(٦) إن كان القتال على باب البلد أو حواليه وجب عليه؛ لأنه لا يحتاج إلى نفقة الطريق.
انظر: المهذب٢/٢٢٩،روضة الطالبين٢/٢١٠، كفاية النبيه الورقة٤ من كتاب السير.
(٧) في أ، د: (عز وجل) .
(٨) سورة التوبة آية (٩١) .
(٩) انظر: التنبيه ١٤٢، مغني المحتاج ٤/٢١٧، فتح الوهاب ٢/١٧١.
(١٠) سورة الفتح آية (١٧) .
(١١) في ظ: (بذله) .
(١٢) في د: (فلا يجب اكتساب المال له كالحج والزكاة)
(١٣) انظر: المهذب ٢/٢٢٩، روضة الطالبين ١/٢١٠، نهاية المحتاج ٨/٥٣،مغني المحتاج ٤/٢١٧.