(٢) عند البحث في كتب الحنفية التي اطلعت عليها لم أجد هذا القول صريحاً في أنه يجب الجهاد على أعرج الرجل الواحدة، والذي وجدته أنه لا يجب الجهاد على المقعد، قال الشيخ الشلبي قال في المغرب: المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده، وعند الأطباء هو الزمن وذهب كثير من الحنفية في بيان معنى المقعد أنه الأعرج فعلى هذا لا اختلاف بين الشافعية والحنفية في أن أعرج الرجل الواحدة، لا يجب عليه الجهاد. انظر: الهداية ٢/١٣٥، الكتاب ٤/١١٥، شرح فتح القدير ٥/٤٤٣، شرح أحمد الشلبي على تبيين الحقائق ٣/٢٤١، البناية ٥/٦٤٧، الدر المنتقى ١/٦٣٣، حاشية ابن عابدين ٤/١٢٦. (٣) أو أعرج الرجلين، وعند أبي حنيفة يجب على أعرج الرجل الواحدة) ساقطة من ظ. (٤) في أ، د: (إذا) . (٥) في أ: (فإن) . (٦) انظر: كتاب السير من الحاوي ٦٦٤، بحر المذهب الورقة ١٧٣، من كتاب السير، روضة الطالبين١٠/٢٠٩، شرح المحلي على المنهاج ٤٤/٢١٦. (٧) الأقطع:المقطوع اليد. انظر: - قطع - لسان العرب ٨/٢٧٨. (٨) الأشل: المعوج المعصم المتعطل الكف. انظر: - ش ل ل - لسان العرب ١١/٣٦٢.