للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند أبي حنيفة (١) جب على أعرج الرجل الواحدة (٢) (٣) .

وإن كان الأعرج يمكنه القتال على الدابة وله دواب لا يلزمه لأن الدواب إن (٤) أهلكت لا يمكنه الفرار، وإن أمكنه المشي فيكون ناقصاً يشق عليه القتال والهرب. وإن (٥) كان به عرج يسير يقدر معه على الركوب والمشي والقتال يجب عليه (٦) .

ولا يجب على الأقطع (٧) والأشل (٨) لأنه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بها ويتقي بها.


(١) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي، فقيه أهل العراق، وإمام أصحاب الرأي، ولد سنة ٨٠هـ وتوفي سنة ١٥٠هـ. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/٤٤٩، طبقات الحفاظ ٨٠، الطبقات السنية ١/٨٦، مرآة الجنان ١/٣٣٠.
(٢) عند البحث في كتب الحنفية التي اطلعت عليها لم أجد هذا القول صريحاً في أنه يجب الجهاد على أعرج الرجل الواحدة، والذي وجدته أنه لا يجب الجهاد على المقعد، قال الشيخ الشلبي قال في المغرب: المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده، وعند الأطباء هو الزمن وذهب كثير من الحنفية في بيان معنى المقعد أنه الأعرج فعلى هذا لا اختلاف بين الشافعية والحنفية في أن أعرج الرجل الواحدة، لا يجب عليه الجهاد.
انظر: الهداية ٢/١٣٥، الكتاب ٤/١١٥، شرح فتح القدير ٥/٤٤٣، شرح أحمد الشلبي على تبيين الحقائق ٣/٢٤١، البناية ٥/٦٤٧، الدر المنتقى ١/٦٣٣، حاشية ابن عابدين ٤/١٢٦.
(٣) أو أعرج الرجلين، وعند أبي حنيفة يجب على أعرج الرجل الواحدة) ساقطة من ظ.
(٤) في أ، د: (إذا) .
(٥) في أ: (فإن) .
(٦) انظر: كتاب السير من الحاوي ٦٦٤، بحر المذهب الورقة ١٧٣، من كتاب السير، روضة الطالبين١٠/٢٠٩، شرح المحلي على المنهاج ٤٤/٢١٦.
(٧) الأقطع:المقطوع اليد. انظر: - قطع - لسان العرب ٨/٢٧٨.
(٨) الأشل: المعوج المعصم المتعطل الكف. انظر: - ش ل ل - لسان العرب ١١/٣٦٢.