للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: إن لم يخلف وفاء فليس له أن يخرج إلا بإذن رب الدين، ولرب المال (١) منعه (٢) وإن خلف وفاء ففيه وجهان (٣) :

أحدهما (٤) : له أن يجاهد دون إذنه، لأنه يترك ما يقضى به الدين.

والثاني: ليس له إلا بإذنه (٥) لأنه ربما يقتل ويتلف المال فيضيع حق صاحب الدين.

وهذا بخلاف ما لو أراد المديون سفراً آخر سوى الجهاد والدين مؤجل ليس (٦) لصاحب الدين منعه وإن لم يبق من الأجل إلا يوم لأن الظاهر من ذلك السفر السلامة والمجاهد يعرض نفسه للقتل طلباً للشهادة، وإذا قتل يضيع حق صاحب الدين ولو كان على أحد من المرتزقة (٧) دين مؤجل فهل له الخروج بغير إذن من له الدين إذا لم يخلف وفاء، فيه وجهان (٨) :

أحدهما: ليس له ذلك كغير المرتزقة.

والثاني: له ذلك لأنه قد استحق عليه هذا الخروج بكتبه اسمه في الديوان، ولعله لا يمكنه أداء الدين إلا بما يجري عليه من الرزق أو بما يصيب من الغنيمة.

وإن كان له أبوان مسلمان لا يجاهد إلا بإذنهما.

وكذلك إذا كان أحدهما مسلماً لا يجاهد إلا بإذنه (٩) .


(١) في أ: (ولرب الدين) .
(٢) انظر: روضة الطالبين ١٠/٢١١.
(٣) صحح الروياني الوجه الثاني. انظر: بحر المذهب الورقة ١٧٤ من كتاب السير.
(٤) أن يخرج إلا بإذن رب الدين، ولرب المال منفعة، وإن خلف وفاء ففيه وجهان أحدهما) ساقطة من ظ.
(٥) في ح: (والثاني لا لأنه بإذنه) .
(٦) في د: (وليس) .
(٧) هم الجند الذين أخذوا رزقهم، يقال ارتزق الجند أي أخذوا رزقهم، وهم الجنود المستأجرون للقتال. انظر:- رزق - الصحاح ٤/١٤٨١،لسان العرب١٠/١١٥،معجم لغة الفقهاء٤٢١.
(٨) انظر: البيان ٨/ل ٤ أ.
(٩) انظر: الأم ٤/١٦٣، الغاية القصوى ٢/٩٤٥، عمدة السالك ٣٦١.