للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: " أحي والداك؟ قال: نعم، قال " ففيهما فجاهد" (١) .

وروي: " فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما " (٢) .

لأن الجهاد فرض على الكفاية ينوب فيه غيره عنه (٣) وبر الوالدين متعين عليه فلا يجوز تركه لفرض كفاية.

وإن لم يكن له أبوان وله جد أو جدة فلا يجاهد إلا بإذنهما كالأبوين (٤) وإن كان له أبوان (٥) وجد وجدة فهل يلزمه استئذان الجد مع الأب واستئذان الجدة مع الأم فيه وجهان (٦) :

أحدهما: لا لأنهما محجوبان.

والثاني: وهو الأصح يلزم لأن بر الجد والجدة (٧) لا يسقط بالأبوين ولا تنقص شفقتهما بالأبوين.

وإن كان الأبوان كافرين فله أن يجاهد بغير إذنهما، لأنه لا تطيب أنفسهما بقتال (٨) أهل دينهما (٩) .


(١) أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد - باب الجهاد بإذن الوالدين ٤/٧١، صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب بر الوالدين وأنهما أحق به ٤/١٩٧٥، سنن أبي داواد: كتاب الجهاد -باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان ٣/١٧، سنن النسائي: كتاب الجهاد - الرخصة في التخلف لمن له والدان ٦/١٠.
(٢) رواه مسلم والبيهقي. انظر: صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب بر الوالدين وأنهما أحق به ٤/١٩٧٥، السنن الكبري: كتاب السير - باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذن أهله ٩/٢٥.
(٣) في ظ: (ينوب غيره عنه) وفي أ: (ينوب غيره فيه عنه) .
(٤) انظر: المهذب ٢٠/٢٣٠، الوجيز، ٢/١٨٧، الأنوار، ساقطة من ظ.
(٥) وله جد أو جدة فلا يجاهد إلا بإذنهما كالأبوين) ساقطة من ظ.
(٦) وله جد أو جدة فلا يجاهد إلا بإذنهما كالأبوين وإن كان له أبوان) ساقطة من أ.
(٧) في ظ: (الجدة والجد) .
(٨) في أ: (القتال) .
(٩) انظر: المهذب ٢/٢٣٠ شرح روض الطالب ٤/١٧٥، مغني المحتاج ٤/٢١٨، نهاية المحتاج ٨/٥٤.