(٢) رواه مسلم والبيهقي. انظر: صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب بر الوالدين وأنهما أحق به ٤/١٩٧٥، السنن الكبري: كتاب السير - باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذن أهله ٩/٢٥. (٣) في ظ: (ينوب غيره عنه) وفي أ: (ينوب غيره فيه عنه) . (٤) انظر: المهذب ٢٠/٢٣٠، الوجيز، ٢/١٨٧، الأنوار، ساقطة من ظ. (٥) وله جد أو جدة فلا يجاهد إلا بإذنهما كالأبوين) ساقطة من ظ. (٦) وله جد أو جدة فلا يجاهد إلا بإذنهما كالأبوين وإن كان له أبوان) ساقطة من أ. (٧) في ظ: (الجدة والجد) . (٨) في أ: (القتال) . (٩) انظر: المهذب ٢/٢٣٠ شرح روض الطالب ٤/١٧٥، مغني المحتاج ٤/٢١٨، نهاية المحتاج ٨/٥٤.