(٢) أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا...} . (٣) أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} . (٤) استشكل هذا الحديث مع حديث "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " الذي أخرجه أهل السنن. ... وأجيب: أن الحديث الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله. ... انظر: نيل الأوطار ٧/٤٥. (٥) تقدم إخراجه. (٦) انظر: المغني ١١/٤٤٣. (٧) انظر: البناية ١٢/١٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩، الذخيرة ١٢/٢٧٩، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٦، المهذب ٢/١٧٢، الحاوي ١٢/٦، المغني ١١/٤٥٧، شرح الزركشي ٦/٥٣. ... شروط وجوب القصاص: أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا. أن يكون متعمدا القتل. أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل.
زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها.