للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣- حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "إني من النقباء (١) الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله " (٢) .

٤- حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " (٣) .

٥- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء (٤) " (٥) .

وأما الإجماع:

... فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق (٦) .

المبحث الثّالث:

مشروعية القصاص في النّفس وما دون النّفس

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس

أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه (٧)


(١) النقباء؛ أي العرفاء. انظر: المصباح المنير ٢/٦٢٠.
(٢) أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا...} .
(٣) أخرجه البخاري ٨/٣٥ في كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} .
(٤) استشكل هذا الحديث مع حديث "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " الذي أخرجه أهل السنن.
... وأجيب: أن الحديث الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله.
... انظر: نيل الأوطار ٧/٤٥.
(٥) تقدم إخراجه.
(٦) انظر: المغني ١١/٤٤٣.
(٧) انظر: البناية ١٢/١٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩، الذخيرة ١٢/٢٧٩، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٦، المهذب ٢/١٧٢، الحاوي ١٢/٦، المغني ١١/٤٥٧، شرح الزركشي ٦/٥٣.
... شروط وجوب القصاص:
أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا.
أن يكون متعمدا القتل.
أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل.

زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها.