للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

... وقد دلت الآيات والأحاديث بعمومها على ذلك:

من القرآن الكريم:

١- قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١) .

٢- وقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (٢) .

٣- وقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٣) .

قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: "يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز (٤) ". انتهى

ونحوه ذكر القرطبي والبغوي (٥) .

وقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٦) .

فدلت الآيات بعمومها على مشروعية القصاص في الجناية على النفس.

من السنة.

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل " (٧) .


(١) آية (١٧٨) من سورة البقرة.
(٢) آية (٣٣) من سورة الإسراء.
(٣) آية (١٧٩) من سورة البقرة.
(٤) انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٣٠١.
(٥) انظر: الحامع لأحكام القرآن ٢/٢٥٦، معالم التنزيل ١/١٤٦.
(٦) آية (٤٥) من سورة المائدة.
(٧) أخرجه البخاري ٦/٩٤ في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف اللقطة أهل مكة، ومسلم ١/٩٨٨ في الحج، باب تحريم مكة.