للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

.. وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وابن عباس – رضي الله عنهم -.وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وقتادة والأوزاعي وإسحاق (١) .وبه قال أبو حنيفة (٢) ومالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد في المذهب (٥) واتفق أصحاب هذا القول على أن قتل الجماعة بالواحد بشرط أن يكون كل واحد منهم قد جنى جناية لو انفرد بها لمات المجني عليه وأضيف القتل إليه، ووجب القصاص عليه (٦) .

... القول الثاني: أنهم لا يقتلون به بحال، وإنما تؤخذ منهم الدية بالسوية.

... وهو قول الزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك وربيعة وابن المنذر (٧) .وبه قال الإمام أحمد في رواية (٨) والظاهرية (٩) .

... القول الثالث: أنه يقتل واحد منهم، يرجع فيه لاختيار ولي الدم ويؤخذ من الباقين قسطهم من الدية.وهذا مروي عن معاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير وجابر–رضي الله عنهم–ومروي عن ابن سيرين والزهري (١٠) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:


(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ وما بعدها، الاستذكار ٢٥/٢٣٥، شرح السنة ١٠/١٨٤، الحاوي ١٢/٢٧، المغني ١١/٤٩٠.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٨، الفتاوى الهندية ٦/٥، البحر الرائق ٨/٣٥٨.
(٣) انظر: الإشراف ٢/١٨٢، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٧، حاشية الدسوقي ٤/٢٤٥.
(٤) انظر: المهذب ٢/١٧٤، الحاوي ١٢/٢٧، مغني المحتاج ٤/٢٠.
(٥) انظر: المغني ١١/٤٩٠، الإنصاف ٩/٣٣١، المبدع ٨/٢٥٣.
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٥٦ وما بعدها، المهذب ٢/١٧٤، الحاوي ١٢/٢٧، الإنصاف ٩/٣٣٢، شرح الزركشي ٦/٧٧.
(٧) انظر: شرح السنة ١٠/١٨٤، الحاوي ١٢/٢٧، المغني ١١/٤٩٠.
(٨) انظر: المغني ١١/٤٩٠، الإنصاف ٩/٣٣٢.
(٩) انظر: المحلى ١٠/٦٠٧، المغني ١١/٤٩٠.
(١٠) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٥/٤٢٩، شرح السنة ١٠/١٨٤، بداية المجتهد ٢/٤٠٠، الاستذكار ٢٥/٢٣٥ وما بعدها، الحاوي ١٢/٢٧، المغني ١١/٤٩٠.