للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

.. استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

... أما الكتاب:

... فقول الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (١) .

... وجه الدلالة من الآية: أن سبب الحياة في ذلك يكمن في أنه متى علم القاتل أنه إذا قتل وجب القصاص عليه كف عن القتل، فحيي القاتل والمقتول فلو لم يقتص من الجماعة بالواحد لما كان في القصاص حياة، ولكان القاتل إذا أراد القتل شارك غيره فيه ليسقط القصاص عنه وعن غيره، ولكان ذلك رافعاً لحكم الآية (٢) .

اعترض على هذا الاستدلال:

... أن هذا إنما يلزم فيما إذا لم يقتل أحد من الجماعة الذي قتلوا الواحد بخلاف ما إذا قتل منهم واحد، فلا يلزم إذًا أن يبطل الحد حتى يكون سببا للتسليط على إذهاب النفوس (٣) .

وأما السنة:

... فحديث أبي شريح الكعبي -رضي الله عنه- وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل " (٤) .

وجه الدلالة:

... دل قوله صلى الله عليه وسلم: " ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل " على أن هذا الخبر ورد في قتل الجماعة لواحد، فالحكم إذا ورد على سبب، لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجا من ذلك الحكم (٥) .

والإجماع: وقد دل عليه:


(١) آية ١٧٩ من سورة البقرة.
(٢) انظر: الحاوي ١٢/٢٧.
(٣) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٠٠.
(٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٩-٢٠.
(٥) انظر: الحاوي ١٢/٢٧.