للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة (١) . وقال عمر: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا" (٢) .

وما رواه المغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر مثله (٣) .

وما جاء عن سعد بن وهب قال: "خرج رجال سفر فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: "شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلاّ حلفوا ما قتلوه"، فأتوا بهم عليا -رضي الله عنه- وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليًّا يقول: "أنا أبو الحسن القوم، فأمر بهم فقتلوا" (٤) .

وما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال: "لو علمت أنكم تعمدتما لقطعتكما" (٥) .ومعلوم أنه لا فرق بين القصاص في الأطراف وبين القصاص في النفس (٦) .

... وما جاء عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه قتل سبعة برجل (٧) .


(١) الغيلة؛ فعلة من الاغتيال، وهو أن يخدع، ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٤٠٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/٨٧١ في العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر واللفظ به، وابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم.
(٣) أخرجه البخاري معلقا ٨/٤٢ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٢٨ في الديات، باب الرجل يقتله النفر، والبيهقي ٨/٤١ في كتاب الجنايات، باب النفر، باب النفر يقتلون الرجل.
(٥) أخرجه الدارقطني ٣/١٨٢ في الحدود والديات وغيره، والبيهقي ٨/٤١ في الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل، والبخاري معلقا ٨/٢٤٢ في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب.
(٦) انظر: سبل السلام ٣/٢٤٣.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٢٩ في الديات، باب الرجل يقتله النفر.