للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

.. بأن حرمة الواحد كحرمة الجماعة بدليل قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا} (١) . فعليه يجب أن يكون القصاص فيهم واحدا (٢) .

٢- أن زيادة الوصف تمنع من القصاص فلم يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر فزيادة العدد أولى أن تمنع (٣) .

واعترض عليه:

... بوجود الفرق بين زيادة الوصف وزيادة العدد، إذ تمنع زيادة الوصف من وجود المماثلة في الواحد ولا تمنع في الجماعة، يؤكد ذلك منع زيادة الوصف في القاذف من إقامة الحد عليه في حين أن زيادة العدد لا تمنع من إقامة الحد على الجماعة القاذفين (٤) .

أن للنفس بدلين قودا ودية، فلما لم يجب على الاثنين بقتل الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان كذلك (٥) .

اعترض عليه من وجهين:

أ- الفرق بين الدية والقود، وذلك أن الدية تتبعض فلم يجب أكثر منها، والقود لا يتبعض فعم حكمه قياسا على سرقة الجماعة، فإنها توجب غرما يبتعض وقطعا لا يتبعض، لذا اشتركوا في غرم واحد وقطع كل واحد منهم (٦) .

ب- وهو عبارة عن فرق آخر بين الدية والقصاص، وهو: أن القصاص موضوع للزجر والردع فلزم في الجماعة مثل لزومه في الواحد، والدية بدل من النفس فلم يلزم فيها إلا بدل واحد فافترقا (٧) .

أدلة القول الثالث على أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين قسطهم من الدية.

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب:

١- قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٨) .


(١) آية ٣٢ من سورة المائدة.
(٢) انظر: الحاوي ١٢/٢٩.
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: الحاوي ١٢/٢٩.
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) انظر: الذخيرة ١٢/٣٢٠، المغني ١١/٤٩١.
(٧) انظر: الحاوي ١٢/٢٩.
(٨) آية ٤٥ من سورة المائدة.