للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢- وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (١) .

وجه الدلالة:

... دلت الآيتان على أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة (٢) .

واعترض على هذا:

... بأن المراد بالنفس في الآيتين الجنس، فالنفس تنطلق على النفوس، كما أن الحر ينطلق على الأحرار (٣) .

أما المعقول:

١- أن التفاوت في الأوصاف ما نع من القصاص بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد فيكون التفاوت في العدد أولى أن يمنع منه (٤) .

اعترض عليه:

بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول، بل لكون كل واحد منهم قاتلا (٥) .

٢- أن كل واحد منهم مكافئ له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، قياسا على عدم وجوب ديات لمقتول واحد (٦) .

اعترض عليه:

... بالفرق بين الدية والقصاص، فالدية تتبعض، والقصاص لا يتبعض (٧) .

الراجح:

... بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها وما ورد عليها من اعتراضات تبين من أدلة أصحاب القول الأول أنه لا يوجد دليل صريح على قتل الجماعة بالواحد، وغاية ما في الآية التي تمسكوا بها أن مصلحة حفظ النفس تتحقق في القصاص، والقول بأن تلك المصلحة لا تتحقق إلا بقتل الجماعة بالواحد وقتل أحد الجماعة في تحقيق مصلحة حفظ النفس به، وإن كان تحقق ذلك في قتلهم به أقوى من الآخر، وهذا خارج عن المسألة.


(١) آية ١٧٨من سورة البقرة.
(٢) انظر: المغني ١١/٤٩٠.
(٣) انظر: الحاوي ١٢/٢٨.
(٤) انظر: المغني ١١/٤٩٠.
(٥) انظر: سبل السلام ٣/٢٤٣.
(٦) انظر: المغني ١١/٤٩٠.
(٧) انظر: المغني ١١/٤٩٠.