للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

.. إذا اشترك جماعة أو اثنان في الجناية على واحد بالقتل ويكون كل واحد منهم أو منهما لو انفرد لم يجب عليه القود كأحرار قتلوا عبدا أو مسلمين قتلوا ذميا ففيه خلاف كالخلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وفيهما قولان:

القول الأول: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي.وهو قول الحنفية (١) .

القول الثاني: أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي.

... وهو قول أكثر أهل العلم منهم المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .

الأدلة:

... استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول:

١- عموم الآيات والأخبار في القصاص.

٢- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " (٥) .


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص/٢٣٠، المغني ١١/٤٦٥، ٤٧٣.
(٢) انظر: الكافي لابن عبد البر ص/٥٨٧، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٦١، الذخيرة ١٢/٣٢٠، ٣٣٢.
(٣) انظر: الحاوي ١٢/١٢٨.
(٤) انظر: المغني ١١/٤٦٥،٤٧٣.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه رقم ٤٥٣٠ كتاب الديات، باب أيقاذ المسلم بالكافر، وابن ماجة في سننه رقم ٢٦٨٣ و ٢٦٨٤، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم من حديث ابن عباس مرفوعا. واللفظ لأبي داود.
وضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجة – بهامش ابن ماجة ٣/٢٩٤-٢٩٥ طبعة دار الحديث ١٤١٨ هـ.
... وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، رقم ١٨٧٠ كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ومسلم في صحيحه، رقم ١٣٧٠ في كتاب الحج، باب فضل المدينة من حديث علي رضي الله عنه.