للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣- ما روى ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته " (١)

٤- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر (٢) .

٥- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم (٣) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " (٤) .

٢- عن علي رضي الله عنه أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر" (٥) .

٣- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل حرٌّ بعبد» (٦) .

٤- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.الراجح:


(١) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/١٠٥، كتاب الديات، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/١٠١ كتاب العقول، باب قود المسلم بالذمي، والدارقطني في سننه ٣/١٣٥ كتاب الحدود والديات وغيره، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٣٠، ٣١، كتاب الجنايات، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما روي عن الصحابة في ذلك.
... والحديث ضعفه الإمام أحمد - كما في المغني ١١/٤٦٧ - والبيهقي، وقال الدارقطني: " يرويه ابن البيلماني، وهو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟ ".
(٢) انظر: المغني ١١/٤٧٣.
(٣) انظر: المغني ١١/٤٦٦.
(٤) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/٢٩٥ كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، والدارقطني في سننه ٣/١٣٤، كتاب الحدود والديات وغيرها. انظر: إرواء الغليل ٧/٢٦٧.
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/١٣٣، كتاب الحدود والديات وغيره.