للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

.. هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن الذمي منقوض بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. والعمومات مخصوصات بالأحاديث. وحديث ابن البيملاني في قتل المسلم بالذمي ليس له إسناد، قاله الإمام أحمد (١) .

المطلب الثّاني: اشتراك الاثنين في قتل النّفس إذا وجب القود على أحدهما لو انفرد دون الآخر لمعنى في نفسه لا في فعله

إذا اشترك اثنان في الجناية على الواحد في قتل النفس ويجب القصاص على أحدهما إذا انفرد بقتله، ولم يجب على الآخر إذا انفرد لمعنى في نفسه لا في فعله، كاشتراك الأب والأجنبي في قتل الولد، فهل يجب القصاص على الأجنبي؟ ففيه خلاف على قولين:

القول الأول: أنه لا قصاص عليه.

وكان عليهما ديتها على الذي لو تفرد بها منهما كان عليه القصاص في ماله وعلى الآخر على عاقلته.

... وهو قول الحنفية (٢) ورواية عن أحمد (٣) .

القول الثاني: أن عليه القصاص.

... وهو قول المالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، وأحمد في رواية هي المذهب (٦) .

الأدلة:

... استدل أصحاب القول الأول بالمعقول وهو:

١- أنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلم يجب القصاص كقتل العامد والمخطئ، والصبي والبالغ، والمجنون والعاقل (٧) .

واعترض عليه:


(١) فيما نقله ابن قدامة في المغني ١١/٤٦٧.
(٢) انظر: المبسوط ٢٦/٩٣-٩٤، الجوهرة النيرة ٢/١٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣١.
(٣) انظر: المغني ١١/٤٩٦.
(٤) انظر: الإشراف ٢/١٨١، قوانين الأحكام ص/٣٦٣.
(٥) انظر: الحاوي ١٢/١٢٨، حلية العلماء ٧/٤٥٧، فتح العزيز ١٠/١٧٩، روضة الطالبين ٧/٣٩ طبعة دار الكتب العلمية.
(٦) انظر: مختصر الخرقي مع المغني ١١/٤٩٦، المغني ١١/٤٩٦.
(٧) انظر: المبسوط ٢٦/٩٤-٩٥، المغني ١١/٤٩٦.