للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

.. إذا اشترك في القتل من يجب القود على أحدهما لو انفرد، ولا يجب على الآخر إذا انفرد لمعنى في فعله، كالخاطئ أو الصبي أو المجنون إذا شارك كل واحد منهم عامدا في القتل أو تعمد الخطأ إذا شارك عمدا محضا، فيسقط القود عنه لمعنى في فعله لا في نفسه. واختلف الفقهاء في شريك من سقط عنه القود على النحو التالي:

١- إذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، هل يجب القصاص على البالغ؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب القصاص عليه.

... وهو قول الحسن والأوزاعي وإسحاق (١) .وإليه ذهب الحنفية (٢) ،والشافعية في أحد القولين (٣) وأحمد في رواية هي المذهب (٤) . وهو أيضا قول المالكية في اشتراك المجنون والبالغ (٥)

القول الثاني: يجب القصاص عليه.

... وهو قول قتادة والزهري وحماد (٦) .وهو القول الثاني للشافعي (٧) ،وأحمد في رواية (٨) .وإليه ذهب المالكية (٩) في اشتراك الصبي والبالغ.

... واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:

١- أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ (١٠) .

٢- أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ (١١) ،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة.


(١) انظر: المغني ١١/٤٩٨.
(٢) انظر: المبسوط ٢٦/٩٤، الجوهرة النيرة ٢/١٥٩.
(٣) انظر: الحاوي ١٢/١٣٠، حلية العلماء ٧/٤٥٨، فتح العزيز ١٠/١٨١-١٨٢، روضة الطالبين ٧/٤١.
(٤) انظر: المغني ١١/٤٩٨.
(٥) انظر: مختصر خليل ٢/٢٥٨، الشرح الصغير لأحمد الدردير ٤/١٧٠، جواهر الإكليل ٢/٢٥٨، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٧٠.
(٦) انظر: المرجع السابق.
(٧) انظر: الحاوي ١٢/١٣٠، حلية العلماء ٧/٤٥٨، فتح العزيز ١٠/١٨١، روضة الطالبين ٧/٤١.
(٨) انظر: المغني ١١/٤٩٨.
(٩) انظر: الإشراف ٢/١٨٥، قوانين الأحكام ص/٣٦٣، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٧٠، جواهر الإكليل ٢/٢٥٧-٢٥٨.
(١٠) انظر: الحاوي ١٢/١٣٠، المغني ١١/٤٩٩.
(١١) انظر: المغني ١١/٤٩٩.