للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣- ولأنه إذا اجتمع في النفس موجب ومسقط يغلب حكم المسقط على حكم الموجب، كالحر إذا قتل من نصفه مملوك ونصفه حر. (١)

٤- ولأن سقوط القود في الخطأ يجري في حق القاتل مجرى عفو بعض الأولياء. (٢)

... والقاعدة عندهم: " لا يقتص من شريك مخطئ أو شبه عمد، ويقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه إذا تعمدا جميعا ". (٣)

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١- أن كل من وجب عليه القود إذا انفرد وجب عليه القود إذا شارك فيه من لا يجب عليه القود كشريك الأب (٤) .

٢- ولأنه لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى الخاطئ في وجوب القود. (٥)

٣- ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطئ، لم يتغير بها حكم القود. (٦)

الراجح:

... هو القول الثاني: وهو وجوب القصاص؛ لأن شريك الخاطئ شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد، ولأن مؤاخذته بفعله، وفعله عمد وعدوان، لا عذر له فيه. (٧)

المبحث الخامس:

الاشتراك المتعمّد في الجناية على الواحد بالجرح أو القطع

... اتفق الفقهاء على جريان القصاص فيما دون النفس ما أمكن ذلك (٨) لما يلي:

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٩) .


(١) انظر: الحاوي ١٢/١٢٩، مغني المحتاج ٤/٢٠.
(٢) انظر: الحاوي ١٢/١٢٩.
(٣) انظر: مغني المحتاج ٤/٢٠.
(٤) انظر: الحاوي ١٢/١٢٨.
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) انظر: الحاوي ١٢ /١٢٨.
(٧) انظر: المغني ١١/٥٠٣، الشرح الكبير ٢٥/٧٢.
(٨) انظر: البحر الرائق ٨/٣٤٥، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٣٠، المهذب ٢/١٧٨، المغني ١١/٥٣١.
(٩) آية ٤٥ من سورة المائدة.