للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

، نيتي في الإسلام ضعيفة قُبِلَ قوله بلا يمين (١) .

مسألة: لو ادعى المالك تلف النصاب (٢) المخروص (٣) أو بعضه فإن أسنده إلى سبب خفي كالسرقة صدق بيمينه (٤) أو ظاهر كالنهب (٥) وعرف السبب (٦) صدق بلا يمين إن لم يتهم، وإلا حلف (٧) .

مسألة: - النِّتاج (٨)


(١) انظر: الوجيز ١/٢٩٤، التهذيب ٥/١٩٧، فتح العزيز ٧/٤٠٠ (دار الكتب العلمية) ، المجموع ٦/١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، الإقناع للشربيني ١/٢٣١، مغني المحتاج ٣/١٠٩، ١١٤، فتح الوهاب ٢/٤٧، نهاية الزين ١/١٨٠.
(٢) النصاب: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.
انظر: المصباح المنير ٢/٢٤٣، أنيس الفقهاء ص/١٣٢، النظم المستعذب ١/١٤٢.
(٣) الخرص لغة: التقدير والحزر، والمخروص هو المقدر والمحزور. واصطلاحا: هو تقدير ما على النخل أو الكرم رطبا وعنبا ثم تمرا أو زبيبا.
انظر: لسان العرب ٤/٦٢، أنيس الفقهاء ص/٢١٢، فتح العزيز ٥/٥٨٥ (ط. دار الكتب العلمية) ، فتح الباري ٣/٣٤٤، حاشيتي قليوبي وعميرة ٢/٢١.
(٤) وهي مستحبة في أصح الوجهين، فلا زكاة فيما يدعي هلاكه سواء حلف أم لا.
انظر: المجموع ٥/٤٨٥، روضة الطالبين ٢/٢٥٣.
(٥) النهب: الغارة والسلب قهرا.
انظر: المصباح المنير ٢/٧٦٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/١٣٣.
(٦) وإن لم يعرف، فالصحيح أنه يطالب بالبينة لإمكانها. انظر: روضة الطالبين ٢/٢٥٤.
(٧) انظر: الأم ٢/٣٤، المهذب ١/١٥٥، الحاوي ٣/٢٢٧، نهاية المطلب ٢/ق ٧٦-٧٨، التهذيب ٣/٨٥، المحرر ق ٤٦/أ، فتح العزيز ٥/٥٩١ (دار الكتب العلمية) ، المجموع ٥/٤٣٩، شرح المحلي ٢/٢١، مغني المحتاج ١/٣٨٨، حواشي الشرواني والعبادي ٤/٣٠٢.
(٨) النتاج - بالكسر -: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. وإذا ولي الإنسان ناقة أو شاة ماخضا حتى تضع، قيل: نتجها نتجا من باب ضرب. وهو أيضا ثمرة الشيء، فنتاج الحيوان ولده ونتاج الحقل غلته.

انظر: المصباح المنير ٢/٧٢٢، لسان العرب ٢/٣٧٣، معجم لغة الفقهاء ص/٤٤٤.