للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يزكى بزكاة الأصل، ولو ادعى المالك أن النتاج بعد الحول صدق بلا يمين (١) ، فإن اتهم حلف (٢) .

من باب بيع الأصول والثمار:

فيما إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، قال في "التتمة" (٣) : "لو اختلف في وقوع الجائحة (٤) فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه" (٥) .


(١) بلا خلاف؛ لأن الأصل براءته.
انظر: المجموع ٥/٣٦.
(٢) انظر: التهذيب ٣/٣٠، فتح العزيز ٥/٤٨٩ (مع المجموع، ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين ٢/١٨٦، فتح الوهاب ١/١٨٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥١٠، حواشي الشرواني ٣/٢٥٤.
(٣) التتمة) لأبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى سنة ٤٧٨هـ.
قال النووي: " وسمي بالتتمة لكونه تتميما للإبانة ـ يعني للفوراني ـ وشرحا لها، وتفريعا عليها. وقد وصل فيه إلى كتاب الحدود، وقيل: إلىكتاب القضاء، وكمله بعده جماعة". ا. هـ. ولها عدة تتمات للعجلي وغيره. وتوجد من الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (٥٠ فقه شافعي) ، وفي معهد المخطوطات بمصر رقم (٦٩ فقه شافعي) .
انظر: طبقات ابن الصلاح ١/٤٥٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢٨١، طبقات الأسنوي ١/١٤٦، كشف الظنون ١/١٤٦، الأعلام ٣/٣٢٣.
(٤) الجائحة لغة: الآفة والشدة.
واصطلاحا: هي النازلة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالفيضانات والحرائق والأمراض ونحوها.
انظر: المصباح المنير ١/١٣٨، ١٣٩، لسان العرب ٢/٤٣١، معجم لغة الفقهاء ص/١٥٧.
(٥) لأن الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن. وانظر: عن قول صاحب "التتمة" في روضة الطالبين ٣/٥٦٣.