للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه (١) كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين (٢) .

من باب الرهن (٣) :

لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول الراهن بلا يمين، وإن كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده، فالراهن كاذب، فإن اعترف في معاوضها (٤) أنه رهن الأرض بما فيها كانت الأشجار مرتهنة، ولا حاجة إلى قبول يمين المرتهن (٥) .


(١) وإن احتمل تقديمه وحدوثه كالمرض فالقول قول البائع؛ لأن الأصل لزوم العقد واستمراره. انظر: روضة الطالبين ٣/٣٨٨.
(٢) انظر: فتح العزيز ٤/٢٧٤ (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين ٣/٣٨٨، مغني المحتاج ٢/٦١، فتح الوهاب ١/٢٩٩.
(٣) الرهن لغة: الثبوت والدوام والحبس. واصطلاحا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.
انظر: المصباح المنير ١/٢٨٧، تصحيح التنبيه ص/٧٠، كفاية الأخيار ١/١٦٣، مغني المحتاج ٢/١٢١.
(٤) هكذا في المخطوط. وفي فتح العزيز ٤/٥٢٨ (ط. دار الكتب العلمية) : معارضتها. وفي روضة الطالبين ٣/٣٥٠ (ط. دار الكتب العلمية) : مفاوضتها.
(٥) انظر: المهذب ١/٣١٦، الوجيز ١/١٦٨، فتح العزيز١٠/١٧٠، ١٧١ (ط. دار الفكر) ، نهاية المحتاج ٤/٢٩٧.