للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو جرى تأبير (١) ورجوع، فادعى البائع رجوعه قبل التأبير فالثمار له وكذبه المفلس، فالمذهب تصديقه بيمينه، لكن بشرط تحليف إن ادعى البائع علمه أن الرجوع قبل التأبير، فلو صدقه البائع بأن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع، سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين (٢) .

مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع (٣) فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له (٤) .

قال المسعودي (٥) : "ومخرَّجُ (٦)


(١) التأبير لغة: من أبر النخل يأبره أَبْرا وإبارا؛ لقحه. و (أبَّرتُه) (تأبيرا) مبالغةٌ وتكثيرٌ.
واصطلاحا: تلقيح النخل بشق طلع النخلة الأنثى، ووضع شيء من طلع النخلة الذكر في هذا الشق.
انظر: المصباح المنير ١/٥، مختار الصحاح ص/٢، معجم لغة الفقهاء ص/٣١٨.
(٢) انظر: المهذب ١/٣٢٤، ٣٢٥، فتح العزيز ١٠/٢٥٥ (دار الفكر) ، روضة الطالبين
٤/١٦٢.
(٣) في المخطوطة تكرار (فقال: رجعت قبل التأبير) ، ولعله سهو من الناسخ.
(٤) انظر: فتح العزيز ١٠/٢٥٥ (دار الفكر) ، روضة الطالبين ٤/١٦٢.
(٥) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي، المعروف بالمسعودي، أحد فقهاء الشافعية، أصحاب الوجوه، كان إماما فاضلا مبرزا عالما زاهدا، ورعا حسن السيرة، تفقه على القفال، وشرح المختصر. مات ـ رحمه الله ـ بمرو سنة ٤٢٠هـ.
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/٢١٦، وفيات الأعيان ٣/٣٥٠، مرآة الجنان ٣/٤٠.
(٦) القول المخرج؛ هو أن ينص الإمام على حكمين مختلفين لمسألتين متشابهتين، ولم يظهر الفرق بينهما، فينقل بعض الأصحاب جوابه في كل مسألة إلى الأخرى، فيُحصل في كل منهما قولان منصوص ومخرج، فالمنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمخرج في تلك هو المنصوص في هذه. والصحيح أن القول المخرح لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فرقا.

انظر: المجموع ١/٦٨، تحفة المحتاج ١/٥٣.