واصطلاحا: تلقيح النخل بشق طلع النخلة الأنثى، ووضع شيء من طلع النخلة الذكر في هذا الشق. انظر: المصباح المنير ١/٥، مختار الصحاح ص/٢، معجم لغة الفقهاء ص/٣١٨. (٢) انظر: المهذب ١/٣٢٤، ٣٢٥، فتح العزيز ١٠/٢٥٥ (دار الفكر) ، روضة الطالبين ٤/١٦٢. (٣) في المخطوطة تكرار (فقال: رجعت قبل التأبير) ، ولعله سهو من الناسخ. (٤) انظر: فتح العزيز ١٠/٢٥٥ (دار الفكر) ، روضة الطالبين ٤/١٦٢. (٥) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي، المعروف بالمسعودي، أحد فقهاء الشافعية، أصحاب الوجوه، كان إماما فاضلا مبرزا عالما زاهدا، ورعا حسن السيرة، تفقه على القفال، وشرح المختصر. مات ـ رحمه الله ـ بمرو سنة ٤٢٠هـ. انظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/٢١٦، وفيات الأعيان ٣/٣٥٠، مرآة الجنان ٣/٤٠. (٦) القول المخرج؛ هو أن ينص الإمام على حكمين مختلفين لمسألتين متشابهتين، ولم يظهر الفرق بينهما، فينقل بعض الأصحاب جوابه في كل مسألة إلى الأخرى، فيُحصل في كل منهما قولان منصوص ومخرج، فالمنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمخرج في تلك هو المنصوص في هذه. والصحيح أن القول المخرح لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فرقا.