للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من باب الوقف (١) :

لو اختلف أرباب الوقف في شرط الواقف ولا بينة، فإن كان الواقف حيًّا أخذ بقول الواقف (٢) ، قال في (الحاوي) (٣) بلا يمين (٤) .

مسألة من (٥) باب الشهادات (٦) :

لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن٣ نكل بعض وحلف بعض (٧) ؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة (٨) .


(١) الوقف لغة: الحبس. واصطلاحا: حبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف تقربا إلى الله تعالى. انظر: المصباح المنير ٢/٨٣٨، كفاية الأخيار ١/١٩٧، حاشية الشبراملسي ٥/٣٥٨.
(٢) انظر: المهذب ١/٤٤٦، روضة الطالبين ٥/٣٥٢، مغني المحتاج ٢/٢٩٥، حاشية البجيرمي ٣/٢١٥، حاشية الشرواني ٦/٢٥٩.
(٣) كتاب عديم النظير في بابه، لم يؤلف في المذهب مثله، وهو شرح مختصر المزني. وقد طبع بتحقيق علي محمد معوض، وعادل عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، عام ١٤١٤هـ.
(٤) ٧/٥٣٣، وكذا أيضا قال الروياني. انظر: كفاية الأخيار ١/١٦٩.
(٥) في المخطوط: (في) ، ولعل الصواب ما أثبت كما في غير هذا الموضع.
(٦) الشهادات) جمع شهادة. والشهادة في اللغة؛ الحضور والمعاينة.
واصطلاحا: هي الإخبار على غيره عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان.
انظر: المصباح المنير ١/٣٨٤، النظم المستعذب ٢/٣٢٣، مغني المحتاج ٤/٤٢٧، معجم لغة الفقهاء ص/٢٦٦.
(٧) - هكذا في المخطوط، ولكن عبارته في فتع العزيز ١٣/١٠٤، والروضة ١١/٢٨٦: "فإذا حلف واحد ونكل اثنان".
(٨) يظهر أن في الكلام حذفا يدل على ذلك ما في روضة الطالبين ١١/٢٨٦: "... وأما الباقي فهو تركة تقضى منها الديون والوصايا، فما فضل ففيه وجهان: والأصح – أن يقسم بين المنكرين من الورثة واللذين نكلا دون الحالف".