للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق (١) من الوجهين. (٢) قال في "الكفاية" (٣) : "الوجه انتقاله بلا يمين".

أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان. (٤)

والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:

فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه. (٥)

فإن نكل الحادث (٦) عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:

أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.

والثاني – كوقف تعذر مصرفه.


(١) في صفحة: (٢٩-٣٠) .
(٢) انظر: فتح العزيز ١٣/١٠٤ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١١/٢٨٦.
(٣) يريد «كفاية النبيه شرح التنبيه» لأبي العباس أحمد بن محمد بن الرفعة المتوفى سنة ٧١٠ هـ. يقع هذا الكتاب في عشرين مجلدا، لم يعلق على التنبيه مثله، مشتمل على غرائب وفوائد كثيرة. له نسخ بدار الكتب المصرية برقم ١٧٤٧، وبالأزهرية برقم ٤٧٨، وبشستربتي برقم ٣٠٦١، ٣٥٥٥. وله نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٢٦٣٥، وبمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٣٣٦-٣٣٨.
انظر: طبقات الشافعية للسبكي ٩/٢٦، طبقات الشافعية للأسنوي ١/٢٩٧، طبقات ابن قاضي شهبة ٢/٢١٢، الدرر الكامنة ١/١٣٥، كشف الظنون ١/٤٩١.
(٤) انظر: الوسيط ٧/٣٨٠، فتح العزيز ١٣/١٠٤-١٠٥ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١١/٢٨٦.
(٥) انظر: الوسيط ٧/٣٨١، فتع العزيز ١٣/١٠٦-١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١١/٢٨٧-٢٨٨.
(٦) أي نكل الولد الحادث بعد بلوغه.
انظر: فتح العزيز ١٣/١٠٧، روضة الطالبين ١١/٢٨٨.