للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] (١) عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين (٢) .

من باب إحياء الموات (٣) :

الأرض المملوكة إذا كانت لغير واجد الركاز / (٤) ووجد فيها كنزا لم يملكه الواجد، بل إن ادعاه مالكها فهو له بلا يمين كالأمتعة (٥) .

من كتاب الوصية (٦) :

إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي في قضاء دينه، فإن الوصي لم يحلف (٧) .

من كتاب النكاح (٨)


(١) ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط، ولعل الصواب حذفها، كما في فتح العزيز ١٣/١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) .
(٢) انظر: الوسيط ٧/٣٧٩-٣٨١، فتح العزيز ١٣/١٠٧ (ط. دار الكتب العلمية) روضة الطالبين ١١/٢٨٨.
(٣) إحياء الموات: هو جعل الارض الميتة التي لا مالك لها منتفعا بها بوجه من وجوه الانتفاع كالغرس والزرع والبناء. انظر: المصباح المنير ٢/٧١٣، النظم المستعذب ١/٤٢٣، معجم لغة الفقهاء ص/٢٧.
(٤) نهاية لوحة (٢) من المخطوط.
والركاز بمعنى المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب. ومعناه؛ الثبوت، ومنه ركَز رمْحَه يركُزه - بضم الكاف - رَكْزا؛ إذا غوره وأثبته. واصطلاحا: هو المال المدفون في الأرض الذي لا يعرف له مالك معدنا كان أم نقدا.
انظر: المصباح المنير ١/٢٨١، شرح السنة ٦/٥٩، المجموع ٦/٩١، معجم لغة الفقهاء
ص/٢٢٦.
(٥) انظر: الأم ٢/٤٤، الحاوي ٣/٣٤٢، التهذيب ٣/١٩٩١، فتح العزيز ٣/١٤٠ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٢/٢٨٨، شرح التنبيه للسيوطي ١/٢٤٣، فتح الوهاب ١/١٩٣، مغني المحتاج ١/٣٩٦.
(٦) الوصية لغة: الإيصال. من وصى الشيء بكذا؛ وصل به. واصطلاحا: تبرع بحق مضاف – ولو تقديرا – لما بعد الموت. انظر: المصباح المنير ٢/٨٢٧، تهذيب الأسماء واللغات ٤/١٩٢، تصحيح التنبيه ١/٩٤، مغني المحتاج ١/٣٩٦.
(٧) انظر: الوسيط ٧/٤٢١، فتح العزيز ١٣/٢٠٢ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ١٢/٣٩.
(٨) النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.

واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.
انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤.