للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

:

الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين (١) .

مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين (٢) .

من باب الصداق (٣) :

لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين. (٤)

مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ (٥) في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين (٦) .

من باب الخلع (٧) :

إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:

أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.


(١) ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.
انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩.
(٢) انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.
(٣) الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.
واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.
انظر: الصحاح ٤/١٥٠٦، المصباح المنير ١/٣٩٧، مغني المحتاج ٣/٢٢٠.
(٤) ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.
انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (د. ك.ع) ، مشكل الوسيط ٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨.
(٥) العي: العجز. انظر: المصباح المنير ٢/٥٢٨.
(٦) انظر: الوسيط ٥/٢٧٢، فتح العزيز ٨/٣٤٠ (دار الكتب العلمية) ، مشكل الوسيط
٥/٢٧٢، روضة الطالبين ٧/٣٢٨، حاشية الشرواني ٧/٣٩١.
(٧) الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.
واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.
انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩.