للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصح – التحالف. (١)

ولو قال الزوج: أردت التبرة (٢) ، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف (٣) . وفي وجه: [يتحالفان] (٤) . (٥)

من باب الاستبراء (٦) :

لو قالت المستبرأة: حضت، صدقت بلا يمين (٧) .

مسألة: إذا أتت بولد لدون ستة أشهر من الاستبراء؛ لحقه الولد. فلو ادعى الاستبراء بعد الوطء، وأنكرته، ففي [وجه] (٨) تحليف السيد أوجه:

أصحها – أن السيد يحلف.

والرابع – يصدق بلا يمين (٩) .

من باب الحضانة (١٠)


(١) انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٧/٤٣٢.
(٢) التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.
انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣.
(٣) انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.
(٤) في المخطوط: (يتحالفا) ، لعله سقطت النون من قلم الناسخ.
(٥) وهو الأصح عند النووي واختاره إمام الحرمين والغزالي. انظر: المصادر السابقة.
(٦) الاستبراء لغة: طلب البراءة، وهو السلامة؛ أي براءة الرحم من الولد.
واصطلاحا: هو التربص الواجب بسبب ملك يمين حدوثا وزوالا.
انظر: المصباح المنير ١/٦٠، النظم المستعذب ٢/١٩٢، كفاية الأخيار ٢/٨٠، نهاية المحتاج ٧/١٦٣.
(٧) انظر: الوجيز ٢/١٠٤، فتح العزيز ٩/٥٤٢ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٨/٤٣٧، فتح الوهاب ٢/١٩٢، فتح المعين ٤/٥٨، نهاية الزين ١/٣٣٣، مغني المحتاج
٣/٤١٢، ٤١٣.
(٨) هكذ في المخطوط، ولعل الصواب حذفها؛ لاقتضاء السياق.
(٩) انظر: الوجيز ٢/١٠٤، فتح العزيز ٩/٥٤٥، ٥٤٦ (د. ك. ع) ، روضة الطالبين ٨/٤٤٠، مغني المحتاج ٣/٤١٣.
(١٠) الحضانة - بالفتح والكسر - لغة: مصدر حضن الشيء إذا جعله في حضنه أو رباه. والحضن هو ما دون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بينهما، وجانب الشيء وناحيته.

واصطلاحا: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته على ما يصلحه ووقايته عما يؤذيه.
انظر: مختار الصحاح ص/١٤٢، المصباح المنير ١/١٧٠، كفاية الأخيار ٢/٩٣.