للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

:

لو اختلف المنتقل والحضانة في النقلة؛ صدق المنتقل بلا يمين في وجه (١) .

من باب الجنايات (٢) :

إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية (٣) فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال (٤) في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه. (٥)

وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين (٦) .

مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل (٧) .


(١) اختاره القفال. والأصح أنه يصدق بيمينه. انظر: التهذيب ٦/٤٠٠، فتح العزيز ١٠/٩٩ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٩/١٠٧، المنثور ٣/٣٩٠، مغني المحتاج ٣/٤٥٩.
(٢) الجنايات: جمع جناية وقد سبق تعريفها.
(٣) السراية: التعدي. يقال: سرى الجرح إلى النفس، معناه؛ دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أي تعدى أثر الجرح. انظر: المصباح المنير ١/٣٢٦.
(٤) الاندمال: يقال: اندمل الجرح؛ أي تراجع إلى البرء. انظر: المصباح المنير ١/٢٣٧، مختار الصحاح ص/٢١٠.
(٥) انظر: فتح العزيز ١٠/٢٥١-٢٥٢ (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٩/٢١١، فتح الوهاب ٢/٢٣٢، مغني المحتاج ٤/٣٨-٣٩.
(٦) انظر: المصادر السابقة.
(٧) لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه، ولو حلف لبطلت يمينه.
انظر: فتح العزيز ١٠/١٥٨، روضة الطالبين ٩/١٤٩.