للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجمعوا على أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون، بأن كان على شوارع الطرق، ويصلي الناس فيه فوجاً فوجاً فهذا لا يكره فيه تكرار الجماعة، بل الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حده (١) لأن هذا المسجد ليس له أهل معروفون، وأداء الجماعة فيه مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات.

أجمعوا - كذلك - على عدم كراهة تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن (٢) .

ولا يكره أيضا عند عامة الفقهاء تكرار الجماعة في مسجد صلى فيه أولا غيرُ أهله جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له فيصلي بهم جماعة.

وذكر الحنفية أنه: "إذا كان مسجد محلة، وقد صلى فيه أولا غير أهله، بأذان وإقامة فلا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله، فإنه يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا" (٣) .

وقال المالكية - كما ذكر ابن عبد البر - (٤) لو أن جماعة تقدّمتْ فصلّتْ جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة فإن له أن يصلي بهم جماعة.

وبنحو هذا قال الحنابلة (٥) .


(١) انظر الأصل للإمام محمد بن الحسن ١/١٣٤ والأم للإمام الشافعي ١/٢٧٨والمدونة الكبرى للإمام مالك ١/٨٩ والاستذكار لابن عبد البر ٤/٦٣ والمجموع للنووي ٤/٢٢١ والفروع لابن مفلح الحنبلي ١/٥٨٣.
(٢) انظر الشرح الصغير للدردير ١/٤٣٢، ٤٤٢، وبدائع الصنائع للكاساني ١/٤١٨ وبذل المجهود في حل أبي داود للشيخ خليل السهارنفوري ٤/١٧٧.
(٣) انظر بدائع الصنائع ١/٤١٨، ٤١٩ وحاشية ابن عابدين ١/٥٥٣.
(٤) في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ١/٢٢٠ وانظر كذلك التفريع لابن الجلاب البصري المالكي ١/٢٦٣ (ط: دار الغرب الإسلامي) .
(٥) انظر حاشية الروض المربع ٢/٢٧١.