للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن المسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لم يُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله (١) .

٤- إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة، فهل يصلون جماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:

أقوال الفقهاء في المسألة:

القول الأول: يُصلون فرادى ولا يُصلون جماعة، قال به الحسن (٢) وأبو قلابة (٣) والقاسم بن محمد (٤) وإبراهيم النخعي (٥) .

ففي مصنف عبد الرزاق (٦) عن الحسن قال: "يُصلون فرادى"، وعنه: "يُصلون وُحدانا"، وبه يأخذ الثوري (٧) ، قال عبد الرزاق (٨) : وبه نأخذ أيضاً.

وروى ابن أبي شيبة (٩) عن أبي قلابة قال: "يُصلون فرادى" وروي عن وكيع عن أفلح قال: "دخلنا مع القاسم المسجد وقد صُلي فيه، قال: فصلى القاسم وحده" (١٠) .

وفي مصنف عبد الرزاق (١١) عن الحسن بن عمرو: "أن إبراهيم كره أن يؤمهم في مسجد قد صُلي فيه".


(١) انظر بدائع الصنائع الصفحة السابقة
(٢) الحسن بن أبي الحسن البصري إمام فقيه حجة (ت١١٠هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد ٧/١٥٦ والتهذيب ٢/٢٦٣.
(٣) عبد الله بن زيد بن عمرو البصري محدث فقيه عالم (ت١٠٦هـ) وترجمته في التهذيب ٥/٢٢٤.
(٤) القاسم بن محمد بن أبي بكر بن الصديق عالم محدث فقيه المدينة (ت١٠٦هـ) وترجمته في التهذيب ٨/٣٣٣ ووفيات الأعيان ٤/٥٩.
(٥) إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق ومن أكابر العلماء (ت ٩٦هـ) وترجمته في التهذيب١/١٧٧ والحلية ٤/٢١٧.
(٦) ٢/٢٩٣ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٢٢١.
(٧) سفيان بن سعيد الثوري محدث فقيه حجة (ت ١٥١هـ) وترجمته في تذكرة الحفاظ١/٣٠٢ والتهذيب ٤/١١١.
(٨) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري صاحب المصنف عالم محدث (ت٢١١هـ) وترجمته في التهذيب ٦/٣١٠ ووفيات الأعيان ٣/٢١٦.
(٩) ابن أبي شيبة ٢/٢٢١.
(١٠) ابن أبي شيبة ٢/٢٢٢.
(١١) ٢/٢٩٢.