للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو قول ابن المبارك (١) وسالم (٢) والليث بن سعد (٣) والأوزاعي (٤) وجماعة (٥) وبه قال من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي.

ففي كتاب الأصل (٦) "أرأيت قوماً فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلك المسجد وصُلي فيه، فأراد القوم أن يُصلوا فيه جماعة.. قال: ولكن عليهم أن يُصلوا وُحدانا" وهو ظاهر الرواية في المذهب (٧) .

وفي الموطأ (٨) "سئل مالك عن مؤذن (٩) أذّن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلّى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده.


(١) عبد الله بن المبارك إمام محدث حافظ فقيه (ت١٨١هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد ٧/٣٧٢ والتهذيب ٥/٣٨٢.
(٢) سالم بن عبد الله بن عمر عالم محدث من فقهاء المدينة (ت١٠٦هـ) وترجمته في التهذيب٣/٤٣٨ ووفيات الأعيان ٢/٢٤٩.
(٣) الليث بن سعد مفتي مصر وإمامها في الحديث والفقه (ت١٧٥هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد ٧/٥١٧ والتهذيب ٨/٤٥٩.
(٤) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام فقيه حجة (ت١٥٧هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد ٧/٤٨٨ والتهذيب ٦/٢٣٨.
(٥) انظر سنن الترمذي ٢/٩ وشرح السنة للبغوي ٣/٤٣٧ والاستذكار لابن عبد البر ٤/٦٥ وعمدة القاري للعيني ٥/١٦٥.
(٦) ١/١٣٤.
(٧) بدائع الصنائع ١/٤١٨ وتحفة الفقهاء للسمرقندي ١/١٨٨ وحاشية ابن عابدين ١/٣٧٧، ٣٩٦، ٥٥٣.
(٨) ١/١٤٨ (مع الزرقاني) .
(٩) قال ابن نافع (المؤذن) هنا: هو الإمام الراتب، ولم يُرد المؤذن، قال ابن عبد البر: وهذا تفسير حسن على أصل قول مالك: المسجد الذي له إمام راتب لا يجمع فيه صلاة واحدة مرتين. انظر الاستذكار ٤/٦٣.