للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين (١) حسنتين لشهد العشاء" (٢) .

قال العثماني في إعلاء السنن (٣) : "دلّ الحديث بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشارع إلى إتيانها كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: "هممت أن آمر رجلاً يصلّي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها" فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال إدراك الثانية، إذا ثبت هذا فنقول: إن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتماً، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية.

٢ - وحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم (٤) .

قالوا: فلو كانت جائزة بغير كراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده.

٣ - وعن الحسن قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادى (٥) .


(١) قوله "العرق" قال ابن أثير: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وقال الأصمعي: قطعة لحم، انظر النهاية ٣/٢٢٠ والفتح ٢/١٢٩ و"مرماتين" تثنية مرماة وهي ظلف الشاة وقيل غير ذلك انظر شرح الكلمة في النهاية ٢/٢٦٩، ٢٧٠ والفتح ٢/١٢٩، ١٣٠.
(٢) رواه البخاري ٢/١٢٥ (مع الفتح) ومسلم ٥/١٥٣ (مع شرح النووي) وأبو داود١/٣٧١ والترمذي مختصرا ١/٦٣١ والنسائي ٢/١٠٧ وابن ماجه ١/٢٥٩.
(٣) ٤/٢٤٦.
(٤) رواه الطبراني في الأوسط وقال رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد ٢/٤٥.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٢/٢٢٢.