للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى عبد الرزاق (١) عن قتادة قال: إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة (٢) صلّيا جميعاً أمَّ أحدهما صاحبه.

وروي عن عبد الله بن يزيد قال: "أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة" (٣) وروي ذلك عن عدي بن ثابت (٤) وإسحاق (٥) وأشهب (٦) وابن حزم (٧) وبه قال الإمام أحمد (٨) وزاد: إلا في مسجد مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبة في توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.

ويحرم عنده إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه - وهو مكروه عند غيره - لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحقّ بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤَمَّنَّ الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه" رواه أبو داود. (٩) وفي رواية لمسلم (١٠) : "ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" قال النووي (١١) : "إن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره".


(١) المصنف ٢/٢٩٣
(٢) أي عقب صلاة انتهاء الجماعة.
(٣) المصنف ٢/٢٩٢ وروى نحوه ابن أبي شيبة عنه ٢/٢٢١ وابن حزم ٤/٢٣٨
(٤) عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عالم ثقة (ت ١١٦هـ) وترجمته في التهذيب ٧/١٦٥
(٥) إسحاق بن راهويه المروذي إمام محدث فقيه (ت ٢٨٨هـ) وترجمته في الحلية ٩/٢٢٤ والتهذيب ١١/٣١٦
(٦) أشهب بن عبد العزيز العامري، اسمه مسكين وأشهب لقب فقيه مالكي (ت ٢٠٤هـ-) وترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون ١/٣٠٧
(٧) انظر مصنف عبد الرزاق ٢/٢٩٤ وسنن الترمذي ٢/٩ والسنن الكبرى للبيهقي
٣/٦٩،٧٠ وشرح السنة ٣/٤٣٧ وعمدة القاري ٥/١٦٥ والاستذكار ٤/٦٣ والمحلى
٤/٢٣٧
(٨) انظر المغني ٣/١٠،١١ وكشاف القناع ١/٥٣٧،٥٣٩ والإنصاف ٢/٢١٩ والمبدع
٢/٤٦،٤٧ وحاشية الروض المربع ٢/٢٦٧،٢٧٠
(٩) ١/٣٩٠،٣٩١
(١٠) ٥ /١٧٣.
(١١) شرح مسلم ٥/١٧٣.