للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفعل كذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم أتم صلاته (١) .

ويكره للإمام إعادة الصلاة مرتين، بأن ينوي بالثانية عن فائتته وغيرها وبالأولى فرْض الوقت، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة (٢) .

واحتج القائلون بجواز تكرار الجماعة – فيما عدا حالات الحرمة والكراهة - بالآتي:

١- عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" وفي رواية: "بسبع وعشرين درجة" (٣) الحديث دلّ على فضيلة صلاة الجماعة، وهو يدلّ بعمومه أن الجماعة لو تكررتْ فإن الفضيلة المذكورة حاصلة، ولأن المفرد (صلاة) إذا أضيف إلى الجمع (الجماعة) فإنه يدلّ على الشمول والاستغراق فتدخل فيه كل جماعة، سواء كانت الأولى أو التي بعدها.


(١) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه- قال: تخلّفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرّز، وذكر وضوءه، ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضاها، أقبل عليهم، فقال: "قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها". رواه الإمام مسلم ٤/١٤٧ والإمام أحمد ٤/٢٤٩،٢٥١.
(٢) انظر كشاف القناع ١/٥٣٩.
(٣) سبق تخريجه في المقدمة، والجمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه:
منها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. ومنها: أنه أخبر بالخمس أولاً ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بسبع. ومنها: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم وأخشع، أو الفرق بكثرة الجماعة وقلتها. وقيل غير ذلك. انظر شرح مسلم للنووي ٥/١٥١ وفتح الباري ٢/١٣٢