للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢- وحديث أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيكم يتجر (١) على هذا؟ " فقام رجل وصلّى معه (٢) .

٣- وحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وحده، فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة" (٣) .

٤- وعن أنس - رضي الله عنه - أنه جاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذن وأقام وصلّى جماعة (٤) .

مناقشة الأدلة:

هذا وقد أورد المانعون لتكرار الجماعة على هذه الأدلة ما يأتي:

إن حديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ يحتمل أن يكون في الجماعة الأولى لأنها هي التي ندب الشارع إليها.


(١) قال في النهاية ١/١٨٢: هو (يفتعل) من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب، ولا يكون من الأجر على هذه الرواية، لأن الهمزة لا تدغم في التاء، وإنما يقال فيه: (يأتجر) وراجع غريب الحديث للخطابي ٣/٢٢٩ والمجموع المغيث ١/٢١٨،٢١٩.
(٢) رواه الترمذي ٢/٦ وأبو داود ١/٣٨٦ والإمام أحمد ٣/٦٤ و ٥/٤٥ والحاكم ١/٢٠٩ والدارمي ١/٣١٨ وابن أبي شيبة ٢/٢٢٠ وابن حزم في المحلى ٤/٢٣٨ وقال: "لو ظفروا - يعني مخالفيه - بمثل هذا لطاروا به كل مطار". يريد بذلك أنه صحيح عنده لا مطعن فيه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/٦٩،٧٠ وعنده: "فقام أبو بكر - رضي الله عنه - فصلى معه، وكان قد صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". ورواه أيضاً ابن حبان ٦/١٥٧، ١٥٨ بلفظ: "ألا من رجل يتصدق على هذا فليصلّ معه"، وهذا لفظ أبي داود أيضا، وسماه صدقة لأنه يتصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة إذ لو صلى منفردا لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة. قاله المظهري كما في بذل المجهود في حل أبي داود ٤/١٧٧.
(٣) أخرجه الإمام أحمد ٥/٢٥٤ والطبراني، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٤٥: "له طرق كلها ضعيفة".
(٤) رواه البخاري معلقاً ٢/١٣١ وقد تقدم تخريجه قريباً.