للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج٦ – إذا اشترى شخص من آخر طعاما أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل فلا يجوز له بيعه قبل قبضة وذلك بحيازته إلى منزله أو متجره أو غير ذلك ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفا وفي لفظ حتى يقبض وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، كنا نبتاع الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال: "كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه"وحديثه فيهما أيضا قال: "رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم" وحديثه في سنن أبي داود والدارقطني والمستدرك وصحيح ابن حبان قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: "لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"، والحديث في إسناده محمد ابن إسحاق قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث مستدلا به على تعميم الحكم في الطعام وغيره، وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق انتهى، وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، أحد الأئمة الأعلام حديثه حسن، وقال الحافظ في الفتح، ما ينفرد به محمد بن إسحاق وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره معه.