للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال شمس الحق العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني، الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وقال في التنقيح وسنده جيد فإن ابن إسحاق صرح بالتحديث انتهى، قلت قول الشيخ شمس الحق أن ابن إسحاق صرح في رواية أبي داود بالسماع فيه نظر فقد راجعت السنن فلم أجده صرح بالسماع فلعل ذلك وقع في نسخة الشيخ شمس الحق ولكن رواه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق مختصرا وصرح بالسماع فالحديث جيد وصريح في الموضوع، على أن السلع أيا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها ومثله في إفادة العموم حديث حكيم بن حزام عند البيهقي بسند جيد قال قلت يارسول الله إني ابتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال: "يابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه" ومما يدل على أن الحكم عام في الطعام وغيره حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، وقد حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزا إليه ابن القيم في تهذيب السنن الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه أما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم للعلماء فيه أربعة أقوال رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره لحديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت الدالين على ذلك وقال إن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه ويغره الربح وتضيق عينه منه وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما والى الخصام والمعاداة والواقع شاهد بهذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه إلى آخر كلامه رحمه الله وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من أن التنصيص على المنع