للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا السبب لم تقطع يد الغاصب والمنتهب والخائن - مع أن هذه الجرائم وقعت على مال الغير، كالسرقة – إلا أنه ليس فيها من الإفزاع ما في السرقة. لأنها تقع في العلن. وليس فيه من الرهبة والإذلال مثل ما في الخفاء. وفي ذلك يقول المازري [٦] :

"صان الله الأموال. بإيجاب قطع سارقها. وخص السرقة. لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغضب. ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة، بخلافها. وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر. ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع به حماية لليد. ثم لما خانت هانت" [٧] .

ومما يدل على أن الله – سبحانه وتعالى – رتب العقوبة على ما تشيعه السرقة من خوف واضطراب، وليس على ذات المال المسروق: أن قطع اليد يعاقب به السارق إذا سرق ربع دينار. والسارق إذا سرق ألف دينار. ولو كان القطع على ذات الفعل، لتفاوتت العقوبة في هذا وذاك. وكما يقول العز بن عبد السلام [٨] : "إن السرقتين: استويتا في المفسدتين"وما ذلك إلا بأثرهما على الجماعة. وإلا فإنه لا وجه لتساويهما كما هو ظاهر.

معنى النكال

وأما النكال فهو منع الغير من ارتكاب السرقة اعتبارا بما وقع للسارق المقطوعة يده من شدة وحزم. وقد جاء في اللسان – في كلمة نكل – قوله [٩] : "نكل بفلان: إذا صنع به صنيعا يحذر منه غيره إذا رآه"ومنه قوله تعالى [١٠] : {فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا} أي عبرة. ولا عبرة أعظم من قطع اليد الذي يفضح صاحبه طول حياته ويسمه بميسم العار والخزي. ولا شك أن هذه العقوبة أجدر بمنع السرقة، وأجدى لتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم [١١] .