للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥- ويجب ألاّ يمكّن الولي اليتيم من التصرف في ماله إلاّ بعد رشده وبعد اختباره في التصرف هل يحسنه أم لا قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} ويجب أن يشهد على دفع أموالهم إليهم حتى لا يحصل بينه وبينهم نزاع وخصومة قال تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} .

٦- وإذا ولي الرجل يتيمة ورغب في نكاحها فيجب أن يعطيها مهرها كاملا كأمثالها، ولا يجوز أن يأخذ من مالها شيئا، فإن أحس من نفسه أنه سيظلمها بنقص مهرها أو غير ذلك من حقوقها, أو لم تكن له رغبة في الأصل وإنما أرادها لمالها فقط فينبغي أن يتركها وينكح غيرها من النساء اللاتي لا يقدر على أخذ حقوقهن أو نقص مهرهن؛ فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها, وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية.

حقوق العبيد على السادة