٣- خيّر من حلف وحنث أن يكفّر بواحدة من ثلاث: تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, فإن لم يجد انتقل إلى صيام ثلاثة أيام قال تعالى:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} الآية.
٤- أو جب على من ظاهر من زوجته ثم أراد إبقاءها زوجة له أن يعتق رقبة ولا ينتقل منها إلى غيرها إلاّ إذا لم يجدها قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الآية.