حدث أخيرا بعد وجود القبر وجب هدم المسجد وإزالته؛ لأنه هو الذي حصل ببنائه المنكر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من بناء المساجد على القبور, ولعن اليهود والنصارى على ذلك, ونهى أمته عن مشابهتهم, وقال لعلي رضي الله عنه:"لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته". والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا, ويمنحهم الفقه في دينه ويصلح قادتهم ويجمع كلمتهم على التقوى ويوفقهم للحكم بشريعته والحذر مما خالفها إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
وهذه أسئلة من الأخ ع. س.ط:
السؤال الأول: يوجد لدينا عادة وهي ترك النساء يخرجن من البيوت كاشفات الوجوه, والسبب أننا نكلف المرأة في عدة أعمال؛ منها جلب الحطب والماء من مسافات بعيدة, ومساعدة الزوج على أنواع الزراعة, وهذه العملية لابد للمرأة أن تكون كاشفة الوجه حتى يكون لديها القدرة على القيام بهذه الأعمال فما الحكم؟
الجواب: لا يجوز شرعا كشف المرأة لوجهها إلا لذوي محرمها فقط لقول الله سبحانه {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} وقوله سبحانه {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} والوجه أعظم الزينة والعوائد إذا خالفت الشرع وجب تركها والحذر منها.
السؤال الثاني: يوجد لدينا عادة أخرى وهي اختلاط الرجال بالنساء؛ والسبب أننا نعمل معهن في كثير من الأعمال, وننظر إليهن وهن يؤدين أعمالهن كاشفات الوجوه, ونقول: إن نياتنا سليمة, والشخص فينا ينظر إلى زوجة شقيقه فيعتبرها في مكانة شقيقته في المحرم، ونساء جيرانه يعدهن في مكانة محارمه اللاتي يحرم الزواج منهن، فالرجل فينا يسكن مع شقيقه وابن عمه والذي من جماعته ويأكلون ويشربون معا الرجال والنساء فما هو الحكم؟