للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ما ذكر من أن الأصل في حق المرأة القرار في البيت حيث حظر عليها الخروج إلاّ بإذن وبين أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مع أن الجماعة في حق الرجال تضاعف إلى سبع وعشرين درجة، والمقصود من ذلك كله، صيانتها والمحافظة على عفتها وكرامتها وقيامها بواجبها الثقيل في بيتها من حقوق زوجها وأولادها، وواجبها الذي لا يشاركها فيه الرجل غالباً، والإسلام حين ما جعل بيت المرأة مثابة لها نظر إلى واقعها وإلى النتائج التي تترتب على لزوم بيتها وحينما حظر عليها الخروج من البيت لغير حاجة نظر كذلك إلى واقعها، وإلى النتائج المترتبة على خروجها فقرر الحكم إيجاباً أو سلباً على الواقع ونتائجه لأن الله تعالى هو الذي قرر هذه الأحكام ودعا إليها وهو يعلم ما هو نافع وما هو ضار بخلاف غيره من المخلوقين فإنهم يقررون الأمور حسب ما يظهر لهم من المصالح والمضار المترتبة على ذلك إن كان قصدهم جلب المصالح ودفع المضار وقد يظهر لهم بعد فترة من الزمن أن ما رأوه قبل نافعاً هو ضار وما رأوه ضاراً هو نافع، وقد يقررون الأمور إتباعاً لشهواتهم وميولهم بصرف النظر عن كون ذلك نافعاً للمجتمع أو ضاراً كما هو الواقع في كثير من البلدان.

الأمور المقتضية بقاء المرأة في بيتها

والأمور التي تقتضي بقاء المرأة في بيتها وعدم مغادرته لغير حاجة جوهرية وكثيرة أذكر منها ما يلي:

١- المحافظة على عفتها وكرامتها فإن من أعظم وسائل حفظها عن الوقوع في الرذيلة لزوم بيتها، كما أن من أكبر أسباب تهتكها وتعرضها للفتنة - فتنتها وفتنة غيرها كثرة الخروج من البيت ولهذا جعل الله قرار نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من أسباب تطهيرهن، والمرأة التي تكثر الخروج تتسبب في طمع الفسقة فيها لا سيما إذا علموا أن خروجها لغير حاجة.

٢- القيام بواجباتها المنوطة بها بالبيت من تنظيف له وللثياب وتربية للأطفال وطبخ للطعام وغير ذلك.