أولاً: ألاّ تمس قانونه الأساسي، وشريعته العامة التي بها قوام الشخصية الإسلامية وقد جاء في ذلك قوله عليه السلام:"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، ومعناه أن كتاب الله يرفضه ويأباه.
ومن هذا الشرط لا يعترف الإسلام بشرعية (معاهدة) تستباح بها الشخصية الإسلامية وتفتح الأعداء باباً يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية أو يضعف من شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم.
ثانياً: أن تكون مبنية على التراضي من الجانبين ومن هنا لا يرى الإسلام قيمة لمعاهدة تنشأ على أساس من القهر والغلبة وأزيز (النفاثات) وهذا شرط تمليه طبيعة العقد إذا كان عقد التبادل في سلعة ما، بيعاً وشراءً، لابد فيه من عنصر الرضا:{إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فكيف بالمعاهدة وهي للأمة عقد حياة أو موت.
ثالثاً: أن تكون المعاهدة بينة الأهداف واضحة المعالم تحدد الالتزامات والحقوق تحديداً ما يدع مجالاً للتأويل والتخريج واللعب بالألفاظ وما أصيبت معاهدات الدول المتحضرة التي تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان بالإخفاق والفشل، وكان سبباً في النكبات العالمية المتتابعة إلاّ عن هذا الطريق، طريق الغموض والالتواء في صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها.
وفي التحذير من هذه المعاهدات يقول الله تعالى:{وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} والدخل هو الغش الخفي يدخل في الشيء فيفسده ".
الوفاء بالمعاهدة:
ومن الواجب على الدول المتعاهدة ألاّ تنقض المعاهدات التي وقعتها فيما بينها إلاّ أن تكون معاهدة مؤقتة وانتهت مدتها. أما إذا كانت معاهدة دائمة أو معاهدة مؤقتة لم تنته مدتها ونقضها العدو فللدولة الإسلامية أن تنقضها أيضاً وتحارب هؤلاء الخارجين المارقين.