للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: الصلاة صحيحة من أجل العذر لعدم وجود التراب وعدم القدرة على غسل العين لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم فإن لم يتيسر ذلك خوفاً من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة.

السؤال الثاني: كنت في رحلة إلى لندن ولم أجزم بالجلوس مدة معينة في باديء الأمر فصليت الصلاة قصراً وجمعاً ثم لما جزمت بالجلوس مدة معينة أتممت الصلاة فما الحكم؟

الجواب: هذا الذي فعلته هو قول أكثر أهل العلم وحكاه ابن المنذر إجماعاً وقد دلت السنة الصحيحة على أن المسافر يشرع له القصر في السفر وهكذا يشرع له الجمع بين الصلاتين عند وجود سببه إذا كان لم ينو إقامة معينة أما إذا نوى إقامة معينة تزيد على أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند الأكثر وقال بعض أهل العلم له القصر ما دام لم ينو الاستيطان في ذلك الموضع وإنما أقام لعارض متى زال سافر وهو قول قوي تدل عليه أحاديث كثيرة وبكل حال فقد أحسنت فيما فعلت لأنك بالإتمام لما نويت الإقامة المعينة الزائدة على أربعة أيام خرجت من الخلاف وأخذت بالأحوط.

السؤال الثالث: عندما أردت التوجه إلى جدة كان في نيتي أداء نسك العمرة ثم فسخت هذه النية بعد ما ركبت الطائرة وجددت نية أخرى هي أنه إن اضطررت إلى الذهاب إلى مكة أحرمت بالعمرة من جدة وقد اضطررت للتوجه إلى مكة المكرمة ولكن فسخت نية العمرة أيضاً لأن ذلك يشق علي فما الحكم؟

الجواب: ليس عليك شيء لأن العمرة إنما تجب من الميقات فما دونه على من نواها أما من لم ينوها فليس عليه شيء ولكن إذا كنت لم تعتمر عمرة الإسلام فالواجب عليك أداؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت مواقيت الحج والعمرة لأهل الأمصار وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" الحديث متفق على صحته.

سؤال من الأخ س. ل. ق: