للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوجد في الأسواق أشخاص يتقدم إلى أحد الدكاكين ثم يشتري الدكان من صاحبه جزافاً، والدكان يوجد فيه من الأقمشة الرجالية والنسائية والغتر من جميع الأنواع فهل هذا البيع والشراء صحيح أم فيه نوع من الجهالة، نرجو التكرم بالجواب الشافي، وكذلك متع الله بحياتكم على طاعته يأتينا مندوبون من بعض المحلات ويتفقون معنا على مشتري سلعة ثم عندما يتم الاتفاق يطلبون أن نسلمهم ورقة رسمية مثل هذه الورقة التي فيها خطنا هذا بدون أن نكتب نحن فيها شيئاً وإذا رفضنا تسليم الورقة ينكل عن مشتري السلعة فهل يجوز لنا أن نسلمه ورقة بيضاء وهو يتصرف فيها يكتب ما يريد ولا تفوتنا البيعة أفتونا وفقكم الله للأعمال الصالحة اهـ.

الجواب: عن السؤال الأول أن يقال البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان وقبله وكان على بصيرة منه أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال وإنما اشتراه جزافاً فالبيع غير صحيح لما فيه من الغرر وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة لما في ذلك من الغرور، والملامسة هي أن يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته أو لمسة فلان فهو عليك بكذا والمنابذة أن يقول للمشتري أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا، وبيع الحصاة هو أن يقول البائع أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ولهذا نهاهم سبحانه عما يضرهم في المعاملات وغيرها.