ولن يغلب عسر يسرين.. أما ما يتعلق بخصوص الحكم من هذا كله- من الكمال والشمول والسماحة فكالآتي:
الكمال في القضاء الإسلامي:
والواقع أن النظر في كمال القضاء يكون في جانبين - في شكله وفي معناه.
١- والجانب الأول ما يعرف الآن بالجانب الإداري الذي يختص بإدارة المحكمة وترتيب القضايا في مواعيد محددة.
ومن هذا قبيل التخصيص بالمكان أو النوع أو المقدار.. وقد وجد النوع الثاني وهو التخصيص في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أرسل صلى الله عليه وسلم عليا وأبا موسى إلى اليمن وخصص كلا منهما بجانب منه.
أما النوع والمرتبة: فقال كل من ابن قدامة في المغني [١] والقاضي أبو الحسن الماوردي أنه يجوز للولي أن يولي القاضي ولاية عامة في عموم الحقوق فتعم من حيث الزمان والمكان والأقضية. أو عامة في خاص أي عموم الأقضية في خصوص بلدة. أو خاصة في خاص أي في نوع من الأقضية في بلدة وله أن يحدد مبلغا لا يتعداه. وفي الموطأ لمالك: أنه مرّ بقاضي السوق فقال له: لا تكثر لئلا تخطئ. فكان للسوق قاض. وقال عبد الله الزبيري لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضيا على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وفي عشرين دينارا فما دونها وتفرض النفقات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدره له.