عن الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم، ذكر ذلك عنه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في المجلد الثاني والثلاثين من مجموع الفتاوى ص٧١. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح مثل ما فعل عبد الله بن جعفر عن صحابي يدعى جبلة تولى إمرة مصر، ونقل مثل ذلك نسبا عن عبد الله بن صفوان بن أمية؛ وبذلك يتضح لكم أنه لا وجه للتوقف في حل هذه المسألة، لأن من ذكر فعلوا ذلك من غير نكير. ولأن الأصل حل ذلك فلا يحرم من الفروج إلا ما حرمه الله سبحانه، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات في النكاح في سورة النساء قال بعد ذلك:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم}(النساء: من الآية٢٤) فعلم بذلك أنه لا يحرم من النساء إلا ما قام الدليل على تحريمه، وينبغي أن يعلم أن الخؤولة والعمومة لا فرق فيهما بين القرب والبعد؛ فيحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وإن علت، وبينها وبين ابنة أخيها وإن سفلت، وهكذا يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وخالتها وإن علت، وبين المرأة وابنة أختها وإن سفلت كما نص على ذلك أهل العلم؛ ووجه ذلك أن عمة الرجل والمرأة تعتبر عمة لأولادهما وإن سفلوا، وهكذا الخالة.
س٢: إذا كان عند رجل أربع نسوة وتزوج خامسة وأنجبت منه ولدا فأكثر، فهل ينسب ولدها إليه.
ج٢: لا شك في بطلان نكاح الخامسة، وهو كالإجماع من أهل العلم رحمهم الله. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره "إن أهل العلم - ما عدا الشيعة - قد أجمعوا على تحريم نكاح الخامسة، وفي وجوب إقامة الحد على ناكح الخامسة خلاف مشهور ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره وغيره من أهل العلم".