أما إلحاق الولد به ففيه تفصيل؛ فإن كان يعتقد حل هذا النكاح لجهل أو شبهة أو تقليد لحق به، وإلا لم يلحق به. وقد ذكر صاحب المغني وغيره هذا المعنى فيمن تزوج امرأة في عدتها، ومعلوم أن نكاح المرأة في عدتها باطل بإجماع أهل العلم، ومع ذلك يلحق النسب بالناكح إذا كان له شبهة؛ كالجهل بتحريم نكاح المعتدة إذا كان مثله يجهل ذلك، فإذا لحق النسب في هذه المسألة بالناكح إذا كان له شبهة، فلحوقه بناكح الخامسة أولى؛ لأن نكاح المعتدة لا خلاف في بطلانه بخلاف نكاح الخامسة، فقد خالف في تحريمه وبطلانه الشيعة، وإن كان مثلهم لا ينبغي أن يعتد بخلافه. وخالف فيه أيضا بعض الظاهرية كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره، ولأن الأدلة الشرعية قد دلت على رغبة الشارع في حفظ الأنساب وعدم إضاعتها، فوجب أن يعتنى بذلك وأن لا يضاع أي نسب مهما وجد إلى ذلك سبيل شرعي، ولا شك أن الشبهة تدرأ الحدود، وتقتضي إلحاق النسب، وقد يدرأ الحد بالشبهة ولا يمنع ذلك تعزير المتهم بما دون الحد مع القول بلحوق النسب، جمعا بين المصالح الشرعية؛ والله ولي التوفيق.
س٣: رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي لمدة شهر، قضى الشهر وعاد إلى زوجته؛ فهل تلزمه كفارة ظهار أم لا؟
ج٣: مثل هذا لا كفارة عليه إذا كان لم يطأها في الشهر المذكور في أصح أقوال العلماء، ويسمى هذا الظهار ظهارا مؤقتا. وقد ذكر أهل العلم أن الظهار يكون منجزا ومعلقا ومؤقتا؛ فالأول مثل أن يقول:"أنت علي كظهر أمي"والثاني أن يقول: "إذا دخل رمضان أو شعبان، أو قدم فلان فأنت علي كظهر أمي"والثالث مثل أن يقول: "أنت علي كظهر أمي شهر رمضان"فإذا خرج الشهر ولم يطأها فيه فلا كفارة عليه، لكونه لم يعد فيه إلى ما قال، وقد بين هذه الأقسام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وذكر كلام أهل العلم في ذلك كما ذكر غيره من أهل العلم، والله أعلم.