للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما حكم إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ متعددة ففيه تفصيل حسب ما اتضح لي من الأدلة وقد أوضح ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق، وجمهور أهل العلم على أن الطلقات الثلاث تقع على الزوجة إذا كانت في العدة سواء أوقعها الزوج بكلمة أو كلمات إلا إذا ألقاها بكلمة تحتمل أنه أراد بالكلمة الثانية وما بعدها التأكيد مثل قوله: "أنت طالق، طالق، طالق"أو: "أنت مطلقة مطلقة مطلقة"وما أشبه ذلك فإنه والحال ما ذكر لا يقع على زوجته بذلك إلا طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني وما بعده تأكيدا للفظ الأول إذا كان الزوج لم يُرد بذلك إيقاع الثلاث بل أراد التأكيد أو إفهام المرأة، أو لم يرد شيئا بل كرر ذلك من أجل الغضب أو قصد آخر غير إيقاع الثلاث.

أما إن كان لفظه لا يحتمل التأكيد مثل أن يقول: "طالق ثم طالق ثم طالق"أو: "أنت طالق وطالق وطالق"وما أشبه ذلك فهذا يقع به الثلاث عند الجمهور وهكذا قوله: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق"أو: "أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة"فإنه يقع به الثلاث عند الأكثر كالتي قبلها إلا إذا أراد التأكيد أو الإفهام في قوله: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق"أو: "أنت مطلقة أنت مطلقة أتن مطلقة".