أما الغضب القليل فلا يمنع وقوع الطلاق بإجماع المسلمين وبذلك يتضح لك أن الغضب له أحوال ثلاث، إحداها أن يزول معه العقل والشعور فهذا لا يقع معه الطلاق إجماعا كطلاق المجنون والمعتوه وزائل العقل بأمر يعذر به وهكذا السكران الآثم في أصح قولي العلماء إذا علم أنه أوقع الطلاق حال سكره وتغير عقله، والحال الثاني أن يكون الغضب شديدا قد ألجأه إلى الطلاق لكن لم يتغير معه شعوره فهذا هو محل الخلاف والأظهر عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، وقد ألف ابن القيم رحمه الله رسالة صغيرة سماها "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان"أجاد فيها وأفاد.
والحال الثالث: أن يكون الغضب خفيفا فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بالإجماع والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.