مادة ٢٢: يعيَّن أمين عام للجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة ويصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للجامعة.
مادة ٢٣: يتولى الأمين العام للجامعة الأعمال الفنية والإدارية والمالية بالجامعة وذلك تحت إشراف رئيس الجامعة ونائبه ويكون مسئولا عن تنفيذ النظام واللوائح في حدود اختصاصه ويتولى أمانة المجلس الأعلى وأمانة مجلس الجامعة.
مجلس الجامعة
مادة ٢٤: يؤلف مجلس الجامعة من:
أ- رئيس الجامعة وله رئاسة المجلس.
ب- نائب الرئيس.
ج- وكيل وزارة المعارف.
د- الأمين العام.
هـ- رئيس قسم الدراسات العليا.
و رئيس مجلس شئون الدعوة.
ز- رئيس المجلس العلمي.
ح- العمداء ومديرو المعاهد.
ط- عضو هيئة التدريس من كل كلية أو معهد يعين بقرار من المجلس الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ٢٥: يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه كل شهر وللرئيس دعوته كلما اقتضت الحاجة ذلك، وعليه أن يدعوَه كلما قدَّم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك أو بناء على طلب الرئيس الأعلى الذي يكون له أن يطلب إدراج أية مسألة يراها في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس إذا حضره.
مادة ٢٦: يتولى مجلس الجامعة تصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة دون تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى أو مخالفة لقراراته وله على الأخص:
أ- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد جديدة وأقسام في الكليات والمعاهد وشُعَب في قسم الدراسات واقتراح إلغاء شعب قائمة أو إدماجها في شعب أخرى.
ب- اقتراح اللوائح التنفيذية للجامعة.
ج- دراسة مشروع الميزانية تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى.